المادة 2

معرف المادة: 35727

رقم المادة : 1738

المادة 2 1 - تضاف كلمة والممارسين بعد كلمة للاعضاء الواردة في الفقرة 1 من مادة 4 من القانون. 2 - يضاف ما يلي الى مادة 4 من القانون ويكون الفقرة 5 لها : 5 - اجازة انشاء جمعيات علمية ترتبط بالنقابة تعمل على تنشيط العلوم والمواضيع التي تدخل ضمن اطار المهنة وذلك بناء على اقتراح من المجلس وموافقة الوزير.