المادة 2
1 - تضاف كلمة والممارسين بعد كلمة للاعضاء الواردة في الفقرة 1 من مادة 4 من القانون.
2 - يضاف ما يلي الى مادة 4 من القانون ويكون الفقرة 5 لها :
5 - اجازة انشاء جمعيات علمية ترتبط بالنقابة تعمل على تنشيط العلوم والمواضيع التي تدخل ضمن اطار المهنة وذلك بناء على اقتراح من المجلس وموافقة الوزير.