المواد القانونية

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ پیاده‌ ده‌كرێن له‌سه‌ر: یه‌كه‌م: داهاتی دارایی به‌ ده‌ستهاتووی ڕاسته‌وخۆ و ناڕاسته‌وخۆ به‌گوێره‌ی حوكمه‌كانی یاسای نه‌وت و گاز و یاسای دیاری كردن و وه‌رگرتنی شایسته‌ داراییه‌كانی هه‌رێمی كوردستان-عێراق له‌ داهاته‌ ئیتیحادییه‌كان ژماره‌ (5)ی ساڵی 2013ی په‌یوه‌ست به‌ نه‌وت و گاز و به‌رهه‌مه‌كانی و، به‌پێی ئه‌وه‌ی له‌ مادده‌ی (هه‌شته‌م)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌ و، هه‌ر پرۆسه‌یه‌كی نه‌وتی و گازی كه‌ ئه‌نجومه‌ن بڕیاری له‌سه‌ر بدات. دووه‌م: داهاتی دارایی هاتوو له‌ حكومه‌تی ئیتیحادی كه‌ راسته‌وخۆ په‌یوه‌سته‌ به‌ نه‌وت و گاز و به‌رهه‌مه‌كانی جگه‌ له‌ پشكی هه‌رێم له‌ بودجه‌ی گشتی ئیتیحادیدا.

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها الاتي : المادة الخامسة : يصنف اعضاء النقابة بجدول عام على اقسام ثلاثة وكما يأتي : 1 - الصحفيون المشاركون . 2 - الصحفيون المتمرسون . 3 - الصحفيون المتمرنون .

المادة 2

المادة 2 اولا- يهدف هذا القانون إلى : أ – تنظيم تأسيس مؤسسات صحية خاصة ب- التوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستفادة من خبرات الأطباء والملاكات الصحية العراقية والغير عراقية من الذين لهم خدمات في المؤسسات الصحية المتطورة . ثانيا- تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتي : أ‌- استثمار رؤوس الأموال بإنشاء مؤسسات صحية خاصة . ب‌- تشجيع المبادرة والمنافسة في سبيل تطوير الخدمات الطبية . جـ- تقديم جميع أنواع الدعم لتشجيع تطوير العمل في المؤسسات الصحية الخاصة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 اولا ­ تحل عبارة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل كلمة الوزارة الواردة في الفقرة 3 من البند اولا من المادة الثالثة من القانون. ثانيا ­ تحذف الفقرة رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا ­ يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند ثانيا من هذه المادة.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه ابتداء من تاريخ 9-4-2003 .

المادة 2

المادة 2 1 – يصدق بهذا القانون المخطط العام للتصميم الاساس لمدينة بغداد بمقياس 1 / 20000 المرفقة صورة مصغرة منه بهذا القانون ( الملحق رقم – 1 - ) مع ما يتعلق به من تقارير وتوصيات ورسوم بيانية توضيحية تتضمن الخطوط الرئيسية والمبادئ العامة للتصميم المرفقة خلاصتها بهذا القانون ( الملحق رقم – 2 - ). 2 – يتم تصديق التصاميم المرتبطة بالتصميم الاساس من غير المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بقرار من المجلس مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون. 3 – يجب ان يكون التصميم الاساس الموصوف بهذا القانون الاساس الذي تبنى عليه التصاميم التفصيلية في المستقبل. 4 – يعتبر التصميم الاساس ملزما فيما تضمنه لكافة الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 من قواعد التوفيق

المادة 2 في حالة نشوء نزاعات بين اكثر من طرفين يقوم الاطراف الذين تتلاقى مصالحهم بتعيين اعضائهم في اللجنة بصورة مشتركة وبالاتفاق.

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): ئه‌م كرده‌وانه‌ی خواره‌وه‌ به‌ تاوان هه‌ژمارده‌كرێن: یه‌كه‌م: به‌قاچاخ بردنی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی: 1. فرۆشتن و گواستنه‌وه‌ی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی به‌ ڕێگه‌ی نایاسایی و به‌ده‌ر له‌و بڕه‌ دیاریكراوانه‌ی كه‌ ڕێگه‌پێدراوه‌ به‌پێی یاسا و ڕێنماییه‌ كارپێكراوه‌كان به‌ مه‌به‌ستی هاورده‌كردن بێت یان هه‌نارده‌كردن بۆ ده‌ره‌وه‌ی هه‌رێمی كوردستان. 2. بردن و فرۆشتنی هه‌ر بڕێك له‌ نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌ نه‌وتییه‌كان كه‌ ته‌رخانكراون بۆ پێداویستی فه‌رمانگه‌ حكومی و ناحكومییه‌كان، جا له‌ بازاڕه‌كانی ناوخۆدا بێت یان هه‌نارده‌ی ده‌ره‌وه‌ بكرێت. دووه‌م: ساخته‌كردن یان ده‌ستكاریی كردنی مۆڵه‌ت یان به‌ڵگه‌نامه‌ی فه‌رمی، به‌ مه‌به‌ستی ئه‌نجامدانی ئه‌و تاوانانه‌ی له‌ (بڕگه‌ی یه‌كه‌م/ خاڵی 1، 2)ی ئه‌م مادده‌یه‌ ده‌قنووسكراون. سێیه‌م: هه‌ر جۆره‌ ئاسانكارییه‌ك، له‌ به‌كرێدانی عه‌مبار، كه‌ره‌سته ‌و شوێن‌، دابینكردنی پاره‌ به‌مه‌به‌ستی ئه‌نجامدانی ئه‌و تاوانانه‌ی له‌ بڕگه‌كانی (یه‌كه‌م ، دووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ ده‌قنووسكراون.

المادة 2

المادة 2 تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.(2)

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي : أولا – تنظيم إنشاء القرى العصرية. ثانيا – تنظيم عقود إيجار الدور السكنية التي تشيدها الوزارة في القرية العصرية بالتعاون مع الجهات المختصة. ثالثا – الاستفادة من الخبرات الزراعية وطاقات العمل الموجودة واستثمارها وفق أسس علمية متطورة. رابعا – المساهمة في تقليل نسبة البطالة. خامسا – المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. سادسا – زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.

المادة 2

المادة 2 الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .

المادة 2

المادة 2 تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون . أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية . ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية . ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية . رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق . خامساً : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية . سادساًُ : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية , أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة 2

المادة 2 تلغى المواد من (7 الى 20) ويستعاض عنها بالمواد التالية : -

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ـ أولاً ـ ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق. ثانياً ـ نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية. ثالثاً ـ تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم . رابعاً ـ تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الإتحادية. خامساً ـ دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والأرمنية والصابئة المندائية .

المادة قاعدة (2)

المادة قاعدة (2) الاجراءات المتخذة خارج المحكمة يجوز لمحكمة التحقيق او قاضي التحقيق عند الضرورة تادية جزء من مهامه خارج العراق باذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك ان تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي او البصري او البريد الالكتروني وما الى ذلك من الوسائل الالكترونية الاخرى وللمحكمة ان تتخذ ما تراه مناسبا لتطبيق هذه المادة.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تنظيم تسجيل المركبات وتوفير انسيابية الحركة للمركبات والحد من الحوادث المرورية في جمهورية العراق .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة