المادة 2
أولاً : لمجلس القضاء الاعلى, بقرار مسبب احالة المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القانون الى التقاعد قبل انتهاء مدة تمديد خدمته.
ثانيا : يصدر مجلس القضاء الاعلى قراراً بإحالة المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القانون قبل انتهاء مدة تمديد خدمته عند تقديمه طلباً للإحالة الى التقاعد.