المادة 2
1 – لا يزيد عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة في القطاع بخاص عن سبعة وفي القطاع المختلط عن تسعة من بينهم عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال ترشحهما النقابة بمصادقة الاتحاد وعضو يمثل المستخدمين يجرى انتخابه باشراف الوزارة واخر احتياط ممن يلونه في عدد الاصوات.
2 – تشكل في كل شركة بقرار من الوزير لجنة برئاسة ممثل عن المديرية العامة وعضوية ممثل عن ادارة الشركة واخر ترشحه النقابة تقوم بالاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخاب لمدة خمسة عشر يوما بالنسبة لممثلي المستخدمين والاشراف عليها. وتقدم طلبات الترشيح بصورة تحريرية الى المديرية العامة او الدوائر التابعة لها في المحافظات خلال المدة المذكورة.