المادة 2

معرف المادة: 30333

رقم المادة : 1274

المادة 2 أولاً : يُصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) وطلبة الدبلوم الفني لمدة (9) تسعة أشهر ابتداءً من 1/10 من كل عام دراسي حتى 30/6 منه وبما لايتجاوز المدة الاصغرية للدراسة . ثانياً : يُصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات العليا ابتداءً من تاريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة .