المادة 2

معرف المادة: 45349

رقم المادة : 2544

المادة 2 يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم دون السلاح الناري: اولا – لاداء واجباته بشرط ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموقف اما اذا كان مرتكبو الجريمة ثلاثة اشخاص فاكثر، فعليه استحصال موافقة رئيس الوحدة الادارية المختص، ان كان ذلك ممكنًا، وفي حالة عدم امكان استحصال الموافقة، فلاقدم مسؤول عن القوة في محل الحادث استعمال هذه الصلاحية، على ان يخبر رئيس الوحدة الادارية باسرع وقت. ثانيًا – لغرض القبض على متهم صدر امر القبض عليه وحاول المقاومة او الهرب.