المادة 2

معرف المادة: 38395

رقم المادة : 1955

المادة 2 يلغى نص المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الثالثة: 1 - يمتد عقد الايجار بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا بدفع الاجرة طبقا لاحكام القانون، مع مراعاة احكام الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة منه . 2 - تستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا واكتمل بناؤها في 1-1-1998 او بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الايجار فيها وفق اتفاق الطرفين