المادة 2
يلغى نص المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة الثالثة:
1 - يمتد عقد الايجار بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا بدفع الاجرة طبقا لاحكام القانون، مع مراعاة احكام الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة منه .
2 - تستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا واكتمل بناؤها في 1-1-1998 او بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الايجار فيها وفق اتفاق الطرفين