أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية قبرص الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 22-9-2021
المـــــادة (1)
المـــــادة (1) تسري نصوص هذه الاتفاقية على الجوازات الاتية :- 1. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية العراق 2. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية قبرص
المادة (1)
المـــــادة (1) تسري نصوص هذه الاتفاقية على الجوازات الاتية :- 1. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية العراق 2. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية قبرص
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المــادة (2)
المــادة (2) 1. يعفى مواطنو الطرفين من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة( 1) من الحصول على السمة عند الدخول الى إقليم الطرف الأخر والإقامة فيه لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ الدخول. 2. يدخل افراد الطرفين المعينين للعمل في البعثات الدبلوماسية و التجارية والقنصلية او المنظمات الدولية من حاملي الجوازات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عملهم مع مراعاة إجراءات اعتمادهم 3. يدخل افراد عوائل الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (2) من هذه المادة المقيمين معهم والحاملين لجوازات السفر المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية اقليم الطرف الأخر والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عمل هؤلاء الأشخاص.
المادة (2)
المــادة (2) 1. يعفى مواطنو الطرفين من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة( 1) من الحصول على السمة عند الدخول الى إقليم الطرف الأخر والإقامة فيه لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ الدخول. 2. يدخل افراد الطرفين المعينين للعمل في البعثات الدبلوماسية و التجارية والقنصلية او المنظمات الدولية من حاملي الجوازات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عملهم مع مراعاة إجراءات اعتمادهم 3. يدخل افراد عوائل الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (2) من هذه المادة المقيمين معهم والحاملين لجوازات السفر المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية اقليم الطرف الأخر والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عمل هؤلاء الأشخاص.
المادة (3)
المـــــادة (3) 1. يكون دخول و مغادرة او عبور مواطني الطرفين من حاملي جوازات السفر المشار اليهما في المادة (1) عبر جميع المنافذ الحدودية الرسمية المحددة من قبل كل طرف والمفتوحة لمرور المسافرين الدولي. 2. لا تعفى هذه الاتفاقية مواطني كل طرف المشار اليهم في المادة (2) من الالتزام بالامتثال للقوانين والأنظمة النافذة في اقليم الطرف الأخر خلال مدة الإقامة
المـــــادة (3)
المـــــادة (3) 1. يكون دخول و مغادرة او عبور مواطني الطرفين من حاملي جوازات السفر المشار اليهما في المادة (1) عبر جميع المنافذ الحدودية الرسمية المحددة من قبل كل طرف والمفتوحة لمرور المسافرين الدولي. 2. لا تعفى هذه الاتفاقية مواطني كل طرف المشار اليهم في المادة (2) من الالتزام بالامتثال للقوانين والأنظمة النافذة في اقليم الطرف الأخر خلال مدة الإقامة
المادة (4)
المـــــادة (4) لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة لدى كل طرف في رفض دخول أي من مواطني الطرف الأخر او تقليص او إنهاء مدة الإقامة طبقا للتشريعات الوطنية واجبة التطبيق.
المـــــادة (4)
المـــــادة (4) لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة لدى كل طرف في رفض دخول أي من مواطني الطرف الأخر او تقليص او إنهاء مدة الإقامة طبقا للتشريعات الوطنية واجبة التطبيق.
المادة (5)
المــــادة (5) 1. لاي من الطرفين حق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي و النظام العام أو الصحة العامة ويتعين اشعار الطرف الأخر بشان التعليق عبر القنوات الدبلوماسية خلال (72) اثنين و سبعين ساعة قبل بدء التعليق . و يقوم الطرفان باشعار احدهما الاخر مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية بالأسباب التي تؤدي الى إنهاء التعليق. 2. لا يؤثر التعليق لهذه الاتفاقية على حقوق مواطني كل طرف المشار إليهم في المادة (2) ممن هم مقيمين بشكل اعتيادي في إقليم الطرف الأخر.
المــــادة (5)
المــــادة (5) 1. لاي من الطرفين حق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي و النظام العام أو الصحة العامة ويتعين اشعار الطرف الأخر بشان التعليق عبر القنوات الدبلوماسية خلال (72) اثنين و سبعين ساعة قبل بدء التعليق . و يقوم الطرفان باشعار احدهما الاخر مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية بالأسباب التي تؤدي الى إنهاء التعليق. 2. لا يؤثر التعليق لهذه الاتفاقية على حقوق مواطني كل طرف المشار إليهم في المادة (2) ممن هم مقيمين بشكل اعتيادي في إقليم الطرف الأخر.
المادة (6)
المادة (6) في حال فقدان وضرر أو انتهاء أي من جوازات السفر ﻷحد الطرفين المشار اليهم في المادة (1)، خلال إقامة حامليها في اقليم الطرف اﻻخر، تقوم البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف المعني بإشعار الطرف اﻻخر مباشرةً خلال (72) أثنتين وسبعين ساعة من وقوع ذلك، عبر القنوات الدبلوماسية، وإصدار جواز بديل او جواز جديد، متى ماكان مناسباً.
المادة (7)
المادة (7) 1. يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، خلال مدة ﻻ تزيد على (30) ثلاثين يوماً قبل تاريخ دخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ. 2. يقوم الطرفان، عند اصدر جوازات سفر جديدة او إجراء اي تعديل على جوازات السفر الحالية ، بتزويد الطرف اﻻخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بنماذج هذه الجوازات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل العمل بجوازات السفر الجديدة أو التعديل.
المادة (8)
المادة (8) 1. يجري تعديل هذه اﻻتفاقية باﻻتفاق المشترك للطرفين من خلال بروتوكوﻻت اضافية او تبادل مذكرات دبلوماسية، والتي تعد جزءاً من هذه اﻻتفاقية، وتدخل حيز النفاذ طبقاً للاجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (9) الفقرة (1). 2. يتم حل اي خلاف ذي صلة بتفسير او تطبيق نصوص هذه اﻻتفاقية، وديــاً، من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (9)
المادة (9) 1. تدخل هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم آخر اشعار مكتوب، وعبر القنوات الدبلوماسية، والذي يشعر بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف اﻻخر بإكمال إجراءاته الداخلية اللازمة لدخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ. 2. تبقى هذه اﻻتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف اﻻخر تحريرياً عن رغبته في انهائها قبل (6) ستة اشهر من تاريخ انتهائها.
المادة (10)
المادة (10) ﻻ تؤثر هذه اﻻتفاقية على اﻻلتزامات اﻻخرى للطرفين بموجب اﻻتفاقيات الدولية، وعلى وجه التحديد اﻻلتزامات الناشئة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في 1961/4/18، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في 1963/4/24، وكذلك بالنسبة ﻻلتزامات جمهورية قبرص بموجب النصوص واجبة التطبيق لقانون اﻻتحاد اﻻوربي .