المادة (10)
ﻻ تؤثر هذه اﻻتفاقية على اﻻلتزامات اﻻخرى للطرفين بموجب اﻻتفاقيات الدولية، وعلى وجه التحديد اﻻلتزامات الناشئة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في 1961/4/18، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في 1963/4/24، وكذلك بالنسبة ﻻلتزامات جمهورية قبرص بموجب النصوص واجبة التطبيق لقانون اﻻتحاد اﻻوربي .