المادة (7)
1. يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، خلال مدة ﻻ تزيد على (30) ثلاثين يوماً قبل تاريخ دخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ.
2. يقوم الطرفان، عند اصدر جوازات سفر جديدة او إجراء اي تعديل على جوازات السفر الحالية ، بتزويد الطرف اﻻخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بنماذج هذه الجوازات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل العمل بجوازات السفر الجديدة أو التعديل.