المــادة (2)

معرف المادة: 51796

رقم المادة : 2925

المــادة (2) 1. يعفى مواطنو الطرفين من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة( 1) من الحصول على السمة عند الدخول الى إقليم الطرف الأخر والإقامة فيه لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ الدخول. 2. يدخل افراد الطرفين المعينين للعمل في البعثات الدبلوماسية و التجارية والقنصلية او المنظمات الدولية من حاملي الجوازات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عملهم مع مراعاة إجراءات اعتمادهم 3. يدخل افراد عوائل الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (2) من هذه المادة المقيمين معهم والحاملين لجوازات السفر المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية اقليم الطرف الأخر والإقامة فيه دون الحصول على السمة خلال مدة عمل هؤلاء الأشخاص.