المادة (1)

معرف المادة: 51805

رقم المادة : 2925

المـــــادة (1) تسري نصوص هذه الاتفاقية على الجوازات الاتية :- 1. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية العراق 2. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية قبرص