أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية صربيا الموقعة في بلغراد بتاريخ 20/ كانون الثاني / 2017

المادة المادة (1)

متن المادە :

المادة المادة (1) يعفى مواطنو الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من طلب الحصول على تاشير الدخول او المرور او الاقامة في اراضي دولة الطرف الاخر لمدة لاتزيد على (90) تسعين يوما.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة المادة (2)

متن المادە :

المادة المادة (2) لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية ممن هم من موظفي البعثة الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات في اقليم الطرف الاخر و المعالين الذين يؤلفون جزءا من اسرهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية حق الاقامة دون الحصول على تاشيرة الدخول اذا ماتم اشعار السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بدخولهم الاول قبل (30) ثلاثين يوما و عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة المادة (3)

متن المادە :

المادة المادة (3) يكون دخول و مغادرة مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من أي منفذ حدودي رسمي لاقليم الطرف الاخر .

المادة المادة (4)

متن المادە :

المادة المادة (4) يلتزم مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية بالقوانين و الانظمة النافذة في الدولة الاخرى خلال اقامتهم فيها.

المادة المادة (5)

متن المادە :

المادة المادة (5) لا تقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين in رفض دخول او مرور او اقامة أي من مواطني الطرف الاخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه لدى الطرف الاخر دون حاجة الى اعطاء اسباب لذلك القرار.

المادة المادة(6)

متن المادە :

المادة المادة(6) اولا : يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية للمعلومات المتعلقة باستخدامها مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ثانيا : يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر عند اصدار جوازات سفر جديدة او اجراء أي تعديل على جوازات السفر الحالية الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية و يتبادلان النماذج عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لاتزيد على (30) يوما من تاريخ الاصدار الرسمي.

المادة المادة (7)

متن المادە :

المادة المادة (7) يحل أي خلاف ينشأ عند تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة المادة (8)

متن المادە :

المادة المادة (8) اولا : لاي من الطرفين المتعاقدين ايقاف العمل بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا او جزئيا لاسباب تتعلق بالنظام العام . ثانيا : يصبح الايقاف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة نافذا خلال (24) اربع و عشرين ساعه بعد تسلم الطرف الاخر الاشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية . ثالثا : عند تعليق الايقاف يقوم الطرفان المتعاقدان باشعار احدهما الاخر خلال(24) اربع و عشرين ساعه عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة المادة (9)

متن المادە :

المادة المادة (9) ان أي تغيير او تعديل على هذه الاتفاقية يكون بموافقة الطرفين المتعاقدين و يدخل حيز التنفيذ و فق الفقرة (اولا) من المادة (11) من هذه الاتفاقية .

المادة المادة (10)

متن المادە :

المادة المادة (10) تكون هذه الاتفاقية نافذة لمدة (5) سنوات قابلة للتمديد تلقائيا لمدة مماثلة اذا لم يعبر أي طرف من طرفي الاتفاقية عن نية في انهائها بشكل تحريري قبل (6) اشهر من تاريخ انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة المادة (11)

متن المادە :

المادة المادة (11) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار الاخير الذي يقوم به الطرفين المتعاقدين بابلاغ احدهما الاخر من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ .