المادة المادة (1)

معرف المادة: 51606

رقم المادة : 2911

المادة المادة (1) يعفى مواطنو الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من طلب الحصول على تاشير الدخول او المرور او الاقامة في اراضي دولة الطرف الاخر لمدة لاتزيد على (90) تسعين يوما.