المادة المادة (10)

معرف المادة: 51615

رقم المادة : 2911

المادة المادة (10) تكون هذه الاتفاقية نافذة لمدة (5) سنوات قابلة للتمديد تلقائيا لمدة مماثلة اذا لم يعبر أي طرف من طرفي الاتفاقية عن نية في انهائها بشكل تحريري قبل (6) اشهر من تاريخ انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية .