المادة المادة (2)
لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية ممن هم من موظفي البعثة الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات في اقليم الطرف الاخر و المعالين الذين يؤلفون جزءا من اسرهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية حق الاقامة دون الحصول على تاشيرة الدخول اذا ماتم اشعار السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بدخولهم الاول قبل (30) ثلاثين يوما و عبر القنوات الدبلوماسية.