المادة المادة (8)
اولا : لاي من الطرفين المتعاقدين ايقاف العمل بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا او جزئيا لاسباب تتعلق بالنظام العام .
ثانيا : يصبح الايقاف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة نافذا خلال (24) اربع و عشرين ساعه بعد تسلم الطرف الاخر الاشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .
ثالثا : عند تعليق الايقاف يقوم الطرفان المتعاقدان باشعار احدهما الاخر خلال(24) اربع و عشرين ساعه عبر القنوات الدبلوماسية .