أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 18 (من الاتفاقية)
المادة 18 1- تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة 2 , باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع او احباط التحضير في أقليم كل منها ,لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها ,بما في ذلك : (أ) تدابير تحظر , في أقاليمها ,الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها عن علم المشجعون على الجرائم المبينة في المادة 2 , أو المحرضون عليها أو منظموها أو مرتكبوها من أشخاص و منظمات ؛ (ب) تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية , باستخدام أكفأ التدابير المتاحة للتحقيق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين ,وكذا من هويات العملاء الذين تفتح حسابات لصالحهم وإيلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يشتبه في أنها من نشاط إجرامي ,ولهذا الغرض يتعين على الدول الاطراف أن تنظر فيما يلي : ,1, وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها أو المستفيد منها مجهول الهوية أو لا يمكن التحقق من هويته ,واتخاذ تدابير لضمان تحقق تلك المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات ؛ ,2, الزام المؤسسات المالية ,عند الاقتضاء ,بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات الاعتبارية ,باتخاذ تدابير للتحقيق من وجود العميل ومن هيكله القانوني ,وذلك بالحصول منه أو من أي سجل عام أو من الاثنين ,على دليل على تسجيله كشركه ,يتضمن المعلومات المتعلقة باسم العميل وشكله القانوني وعنوانه وأسماء مديريه , وألاحكام المنظمة لسلطة الزام ذلك الكيان ؛ ,3, وضع انظمة تفرض على المؤسسات المالية التزاما بالأبلاغ الفوري للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضح ,دون أن تخشى تحمل المسؤولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم الكشف عن المعلومات ,أذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية؛ ,4, ألزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ ,لمدة خمس سنوات على الاقل ,بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية . 2- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة 2 من خلال النظر في : (أ) امكانية وضع تدابير للإشراف على جميع وكالات تحويل الأموال ,بما في ذلك مثلا الترخيص لها: (ب) أمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف أو رصد النقل المادي عبر الحدود للأموال النقدية أو الصكوك القابلة للتداول لحاملها,رهنا بضمانات صارمة الغرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال . 3- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها وفقا لأحكام تشريعاتها الداخلية ,وتنسيق التدابير ألادارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الأقتضاء , بغرض منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 ,ولا سيما عن طريق ؛ (أ) أنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة ,وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة 2؛ (ب) التعاون فيما بينها على أجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقا للمادة 2 فيما يتصل بما يلي : ,1, كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدل على تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم . ,2, حركة الاْموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم . 4- يجوز للدول الاْطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) .
المادة 19 (من الاتفاقية)
المادة 19 على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم , وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو أجراءاتها الواجبة التطبيق ,بإبلاغ النتيجة النهائية لأجراءات الملاحقة الى الامين العام للأمم المتحدة ,الذي يحيل هذه المعلومات الى الدول الأطراف الأخرى .
المادة 20 (من الاتفاقية)
المادة 20 تنفذ الدول الاطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة و سلامتها الإقليمية و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .
المادة 21 (من الاتفاقية)
المادة 21 لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق و الالتزامات و المسؤوليات الأخرى للدول و الأفراد بموجب القانون الدولي , و لا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة , و القانون الإنساني الدولي و الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة .
المادة 22 (من الاتفاقية)
المادة 22 ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة أخرى ولاية قضائية أو مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي .
المادة 23 (من الاتفاقية)
المادة 23 1- يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة : (أ) المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول؛ (ب) المعاهدات التي أصبحت سارية ؛ (ج) المعاهدات التي تم تصديقها , أو قبولها , أو الموافقة عليها , أو التي انضم إليها ما لا يقل عن اثنتين و عشرين دولة طرفاً في هذه الاتفاقية . 2- بعد سريان هذه الاتفاقية , يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا . و يرسل أي اقتراح للتعديل إلى الجهة المودعة في شكل خطي . و يقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة 1 و يلتمس آراءها فيما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح . 3- يعتبر التعديل المقترح معتمدا إلا إذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في موعد لا يتجاوز 180 يوما من تعميمه . 4- يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفاذ بعد 30 يوما من إيداع صك التصديق الثاني و العشرين , أو قبوله أو الموافقة على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذا الصك . و بالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل , أو قبوله , أو الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني و العشرين , يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة .
المادة 24 (من الاتفاقية)
المادة 24 1- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية و تتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة , و ذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول .وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل , في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم , إلى اتفاق على تنظيم التحكيم , جاز لأي منها رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية , بتقديم طلب بذلك , وفقا للنظام الأساسي للمحكمة . 2- يجوز لأي دولة أن تعلن , عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 . و لا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل . 3- لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة 2 أن تسحب ذلك التحفظ متى شاءت , بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 25 (من الاتفاقية)
المادة 25 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 10 كانون الثاني / يناير 2000 إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك . 2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة . و تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 3- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة . و تودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 26 (من الاتفاقية)
المادة 26 ج 1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني و العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني و العشرين , يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .
المادة 27 (من الاتفاقية)
المادة 27 1- لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 28 (من الاتفاقية)
المادة 28 يودع أصل هذه الاتفاقية , الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الأسبانية و الأنكليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة , الذي يرسل منها نسخا معتمدة إلى جميع الدول . وإثباتا لما تقدم , قام الموقعون أدناه , المخولون من حكوماتهم حسب الأصول , بالتوقيع على هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 10 كانون الثاني / يناير 2000 .