المادة 27 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 51335

رقم المادة : 2898

المادة 27 1- لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .