المادة 23
1- يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة :
(أ) المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول؛
(ب) المعاهدات التي أصبحت سارية ؛
(ج) المعاهدات التي تم تصديقها , أو قبولها , أو الموافقة عليها , أو التي انضم إليها ما لا يقل عن اثنتين و عشرين دولة طرفاً في هذه الاتفاقية .
2- بعد سريان هذه الاتفاقية , يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا . و يرسل أي اقتراح للتعديل إلى الجهة المودعة في شكل خطي . و يقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة 1 و يلتمس آراءها فيما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح .
3- يعتبر التعديل المقترح معتمدا إلا إذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في موعد لا يتجاوز 180 يوما من تعميمه .
4- يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفاذ بعد 30 يوما من إيداع صك التصديق الثاني و العشرين , أو قبوله أو الموافقة على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذا الصك . و بالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل , أو قبوله , أو الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني و العشرين , يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة .