المادة 24
1- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية و تتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة , و ذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول .وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل , في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم , إلى اتفاق على تنظيم التحكيم , جاز لأي منها رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية , بتقديم طلب بذلك , وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .
2- يجوز لأي دولة أن تعلن , عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها , أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 . و لا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
3- لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة 2 أن تسحب ذلك التحفظ متى شاءت , بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .