المادة 18 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 51326

رقم المادة : 2898

المادة 18 1- تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة 2 , باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع او احباط التحضير في أقليم كل منها ,لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها ,بما في ذلك : (أ) تدابير تحظر , في أقاليمها ,الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها عن علم المشجعون على الجرائم المبينة في المادة 2 , أو المحرضون عليها أو منظموها أو مرتكبوها من أشخاص و منظمات ؛ (ب) تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية , باستخدام أكفأ التدابير المتاحة للتحقيق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين ,وكذا من هويات العملاء الذين تفتح حسابات لصالحهم وإيلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يشتبه في أنها من نشاط إجرامي ,ولهذا الغرض يتعين على الدول الاطراف أن تنظر فيما يلي : ,1, وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها أو المستفيد منها مجهول الهوية أو لا يمكن التحقق من هويته ,واتخاذ تدابير لضمان تحقق تلك المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات ؛ ,2, الزام المؤسسات المالية ,عند الاقتضاء ,بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات الاعتبارية ,باتخاذ تدابير للتحقيق من وجود العميل ومن هيكله القانوني ,وذلك بالحصول منه أو من أي سجل عام أو من الاثنين ,على دليل على تسجيله كشركه ,يتضمن المعلومات المتعلقة باسم العميل وشكله القانوني وعنوانه وأسماء مديريه , وألاحكام المنظمة لسلطة الزام ذلك الكيان ؛ ,3, وضع انظمة تفرض على المؤسسات المالية التزاما بالأبلاغ الفوري للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضح ,دون أن تخشى تحمل المسؤولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم الكشف عن المعلومات ,أذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية؛ ,4, ألزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ ,لمدة خمس سنوات على الاقل ,بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية . 2- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة 2 من خلال النظر في : (أ) امكانية وضع تدابير للإشراف على جميع وكالات تحويل الأموال ,بما في ذلك مثلا الترخيص لها: (ب) أمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف أو رصد النقل المادي عبر الحدود للأموال النقدية أو الصكوك القابلة للتداول لحاملها,رهنا بضمانات صارمة الغرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال . 3- تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها وفقا لأحكام تشريعاتها الداخلية ,وتنسيق التدابير ألادارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الأقتضاء , بغرض منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 ,ولا سيما عن طريق ؛ (أ) أنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة ,وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة 2؛ (ب) التعاون فيما بينها على أجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقا للمادة 2 فيما يتصل بما يلي : ,1, كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدل على تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم . ,2, حركة الاْموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم . 4- يجوز للدول الاْطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) .