المادة 25 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 51333

رقم المادة : 2898

المادة 25 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 10 كانون الثاني / يناير 2000 إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك . 2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة . و تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 3- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة . و تودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .