أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة الحادية والعشرون

متن المادە :

المادة الحادية والعشرون: تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات.

المادة الثانية والعشرون

متن المادە :

المادة الثانية والعشرون: نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية: 1- تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والاجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية. 2- مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين , على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة (1) على : ‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة الى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. ‌ب- أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات. ‌ج- جمع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني. 3- أ- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين , وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادة التاسعة و العشرين. ب‌- كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة تقنية معلومات لمزود خدمة , وذلك إذا كانت التقنية. • يتم تشغيلها لصالح مجموعة مغلقة من المستخدمين. • لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت عامة أو خاصة. وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للاجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين.

المادة الثالثة والعشرون

متن المادە :

المادة الثالثة والعشرون: التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات. 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت على تقنية معلومات وخصوصا إذا كان هناك اعتقاد ان تلك المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (1) بواسطة إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات لمدة أقصاها 90 يوما قابلة للتجديد , من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي. 3- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية معلومات للابقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي.

المادة الخامسة والثلاثون

متن المادە :

المادة الخامسة والثلاثون : رفض المساعدة : يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة - بالإضافة إلى أسس الرفض المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين الفقرة (4) أن ترفض المساعدة إذا : 1- كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة جريمة سياسية . 2- اعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل انتهاكا لسيادته أو أمنه أو نظامه أو مصالحه الأساسية .

المادة الرابعة والعشرون

متن المادە :

المادة الرابعة والعشرون: التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين: تلتزم كل دولة طرف بتبني الاجراءات الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع المستخدمين من اجل: 1- ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين بغض النظر عن اشتراك واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات. 2- ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الدولة الطرف أو لشخص تعينه تلك السلطات لمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكين الدولة الطرف من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالات.

المادة الخامسة والعشرون

متن المادە :

المادة الخامسة والعشرون: أمر تسليم المعلومات: تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى: 1- أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة على تقنية معلومات أو وسيط تخزين معلومات. 2- أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود الخدمة أو تحت سيطرته.

المادة السادسة و العشرون

متن المادە :

المادة السادسة و العشرون: تفتيش المعلومات المخزنة: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من التفتيش أو الوصول إلى: أ‌- تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات المخزنة فيها أو المخزنة عليها. ب‌- بيئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية معلومات والذي قد تكون معلومات التقنية مخزنة فيه أو عليه. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات معينة أو جزء منها بما يتوافق مع الفقرة (1 - أ) اذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في تقنية معلومات أخرى أو جزء منها في إقليمها وكانت هذه المعلومات قابلة للوصول قانونا أو متوفرة في التقنية الأولى فيجوز توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية الأخرى.

المادة السابعة والعشرون

متن المادە :

المادة السابعة والعشرون: ضبط المعلومات المخزنة: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من ضبط وتأمين معلومات تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها حسب الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية. هذه الإجراءات تشمل صلاحيات: أ- ضبط وتأمين تقنية المعلومات أو جزء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات. ب- عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها. ج- الحفاظ على سلامة معلومات تقنية المعلومات المخزنة. د- إزالة أو منع الوصول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلومات من أجل تقديم المعلومات الضرورية لإتمام تلك الإجراءات المذكورة في الفقرتين (1 , 2) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة والعشرون

متن المادە :

المادة الثامنة والعشرون: الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من. أ- جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف. ب- إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصه الفني بأن: - يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف , أو - يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع المستخدمين بشكل فوري مع الاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات. 2- إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقره (1 - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم. 3- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود الخدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة التاسعة والعشرون

متن المادە :

المادة التاسعة والعشرون: إعتراض معلومات المحتوى: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات التشريعية والضرورية فيما يختص بسلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الداخلي , لتمكين السلطات المختصة من: أ- الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف , أو ب- التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أوتسجيل معلومات المحتوى بشكل فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية معلومات. 2- إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقره (1 - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع و التسجيل الفوري لمعلومات المحتوى المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم. 3- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود خدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الثلاثون

متن المادە :

المادة الثلاثون: الاختصاص: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة كليا أو جزئيا أو تحققت: أ- في إقليم الدولة الطرف. ب- على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف. ج- على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف. د- من قبل أحد مواطني الدولة الطرف اذا كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت خارج منطقة الاختصاص القضائي لأية دولة. هـ- إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين الفقرة (1) من هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم حاضرا في إقليم تلك الدولة الطرف ولا يقوم بتسليمه إلى طرف آخر بناء على جنسيته بعد طلب التسليم. 3- إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.

المادة الحادية والثلاثون

متن المادە :

المادة الحادية والثلاثون: تسليم المجرمين: 1- أ- هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الدول الاطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد. ب- إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة حسب ترتيب متفق عليه أو حسب معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق. 2- إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر جرائم قابلة لتسليم المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. 3- إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين من دولة طرف أخرى ليس لديها معاهدة تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتبادل المجرمين يجب ان تعتبر الجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك الدول. 5- يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يقدم إليها الطلب أو لمعاهدات التسليم المطبقة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم المجرمين. 6- يجوز لكل دولة طرف من الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها وتتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصها , بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول الأطراف الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الطرف الأخرى طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطرف الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها , وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. 7- أ- تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيداع أداة التصديق أو القبول أن تقوم بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة عن طلبات تسليم المجرمين أو التوقيف الإجرائي في ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الدخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب. ب- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل السلطات المعنية من قبل الدول الأطراف وعلى كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائما.

المادة الثانية والثلاثون

متن المادە :

المادة الثانية والثلاثون: المساعدة المتبادلة: 1- على جميع الدول الأطراف تبادل المساعدة فيما بينها بأقصى مدى ممكن لغايات التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم معلومات وتقنية المعلومات أو لجمع الأدلة الالكترونية في الجرائم. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية من أجل تطبيق الالتزامات الواردة في المواد من الرابعة والثلاثين إلى المادة الثانية والأربعين. 3- يتم تقديم طلب المساعدة الثنائية والاتصالات المتعلقة بها بشكل خطي , ويجوز لكل دولة طرف في الحالات الطارئة أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل بما في ذلك الفاكس أو البريد الالكتروني على أن تضمن هذه الاتصالات القدر المعقول من الأمن والمرجعية ( بما في ذلك استخدام التشفير) وتأكيد الإرسال حسبما تطلب الدولة الطرف ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من الاتصالات. 4- باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصل فإن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أو في معاهدات المساعدة المتبادلة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون . ولا يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن تمارس حقها في رفض المساعدة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني فقط بناء على كون الطلب يخص جريمة يعتبرها من الجرائم المالية. 5- حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية التجريم , فأن هذا الشرط يعتبر حاصلا بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف تصنف الجريمة في نفس تصنيف الدولة الطرف الطالبة وذلك إذا كان الفعل الذي يمهد للجريمة التي تطلب المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين الدولة الطرف.

المادة الثالثة والثلاثون

متن المادە :

المادة الثالثة والثلاثون: المعلومات العرضية المتلقاة: 1- يجوز لأي دولة طرف - ضمن حدود قانونها الداخلي - وبدون طلب مسبق أن تعطي لدولة أخرى معلومات حصلت عليها من خلال تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف. 2- قبل إعطاء مثل هذه المعلومات يجوز للدولة الطرف المزودة أن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات , وإذا لم تستطع الدولة الطرف المستقبلة الالتزام بهذا الطلب يجب عليها إبلاغ الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد بالمعلومات , وإذا قبلت الدولة الطرف المستقبلة المعلومات مشروطة بالسرية فيجب أن تبقى المعلومات بين الطرفين .

المادة الرابعة والثلاثون

متن المادە :

المادة الرابعة والثلاثون : الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة : 1- تطبق بنود الفقرات (2 - 9) من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مساعدة متبادلة وتعاون على أساس التشريع النافذ بين الدولة الطرف الطالبة والمطلوب منها , أما في حال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار إليها إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي . 2- أ- على كل دولة طرف تحديد سلطة مركزية تكون مسؤولة عن إرسال وإجابة طلبات المساعدة المتبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها . ب- على السلطات المركزية أن تتصل ببعضها مباشرة . ج- على كل دولة طرف - وقت التوقيع إو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو الموافقة - أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات المحددة خصيصا لغايات هذه الفقرة . د- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل للسلطات المركزية والمعينة من قبل الدول الأطراف . وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة في السجل صحيحة دائما . 3- يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة . 4- يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري من قبل سلطاتها . 5- قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بعد استشارة الدولة الطرف الطالبة لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب جزئيا أو يكون خاضعا للشروط التي قد تراها ضرورية . 6- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة ان تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بنتيجة تنفيذ الطلب , وإذا تم رفض أو تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا الرفض أو التأجيل , ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو الأسباب التي تؤخره بشكل كبير . 7- يجوز للدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الإبقاء على سرية حقيقة ومضمون أي طلب يندرج في هذا الفصل ما عدا القدر الكافي لتنفيذ الطلب , وإذا لم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب . 8- أ- في الحالات العاجلة يجوز إرسال طلبات المساعدة المتبادلة مباشرة إلى السلطات القضائية في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في الدولة الطرف الطالبة لها , وفي مثل هذه الحالات يجب إرسال نسخة في نفس الوقت من السلطة المركزية في الدولة الطرف الطالبة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها . ب- يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول . ج- حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة (أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك . د- إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة . هـ- يجوز لكل دولة طرف , وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الإنضمام إبلاغ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى السلطة المركزية لغايات الفعالية .

المادة السادسة والثلاثون

متن المادە :

المادة السادسة والثلاثون : السرية وحدود الاستخدام : 1- عندما لا يكون هناك معاهدة أو اتفاق للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع الساري بين الدول الأطراف الطالبة والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه المادة ولا يتم تطبيقها إذا وجدت مثل هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت الدول الأطراف المعنية على تطبيق أي من فقرات هذه المادة أو كلها . 2- يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب بشرط : أ- الحفاظ على عنصر السرية للدولة الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر . ب- عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب . 3- إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة (2) فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير المعلومات , وإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها . 4- أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد بحسب الشرط في الفقرة (2) لتوفير المعلومات يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى أن تبرراستخدام المعلومات أو المواد .

المادة السابعة والثلاثون

متن المادە :

المادة السابعة والثلاثون : الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات : 1- لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية المعلومات تقع ضمن إقليمها بخصوص ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تقدم طلبا بشأنه للمساعدة المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات . 2- يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب الفقرة (1) ما يلي : أ- السلطة التي تطلب الحفظ . ب- الجريمة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع . ج- معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة . د- أية معلومة متوفرة لتحديد المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية المعلومات . هـ- موجبات طلب الحفظ . و- رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات المخزنة . 3- عند استلام إحدى الدول الأطراف الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب قانونها الداخلي ، ولغايات الاستجابة إلى الطلب فلا يشترط وجود إزدواجية التجريم للقيام بالحفظ . 4- أي دولة طرف تشترط وجود إزدواجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية , أن تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط ازدواجية التجريم في وقت الكشف . 5- بالاضافة لذلك , يمكن رفض طلب الحفظ إذا : أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية . ب- إعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها . 6- حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن التوفر المستقبلي للمعلومات أو سيهدد سرية تحقيقات الدولة الطرف الطالبة لها أو سلامتها فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى إمكانية تنفيذ الطلب . 7- أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب المذكور في الفقرة (1) يجب أن يكون لفترة لا تقل عن (60) يوما من أجل تمكين الدولة الطرف الطالبة من تسليم طلب البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات . وبعد إستلام مثل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب .

المادة الثامنة والثلاثون

متن المادە :

المادة الثامنة والثلاثون :الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة: 1- حيثما تكتشف الدولة الطرف المطوب منها - في سياق تنفيذ الطلب حسب المادة السابعة والثلاثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصالات معينة - بأن مزود خدمة في دولة أخرى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة الطرف المطلوب منها أن تكشف للدولة الطرف الطالبة قدرا كافيا من معلومات تتبع المستخدمين من أجل تحديد مزود الخدمة ومسار بث الاتصالات . 2- يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقرة (1) إذا : أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية . ب‌- اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها .

المادة التاسعة والثلاثون

متن المادە :

المادة التاسعة والثلاثون :التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة : 1- يجوز لأي دولة طرف أن تطلب من دولة أخرى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف لمعلومات تقنية المعلومات المخزنة والواقعة ضمن أراضي الدولة الطرف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات التي تم حفظها بحسب المادة السابعة والثلاثين . 2- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية . 3- تتم الإجابة على الطلب على أساس عاجل اذا كانت المعلومات ذات العلاقة عرضة للفقدان أو التعديل .

المادة الاربعون

متن المادە :

المادة الاربعون : الوصول الى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود : يجوز لأي دولة طرف , وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى : 1- أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة ( مصدر مفتوح ) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات . 2- أن تصل أو تستقبل - من خلال تقنية المعلومات في إقليمها - معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة .