المادة التاسعة والعشرون

معرف المادة: 50689

رقم المادة : 2862

المادة التاسعة والعشرون: إعتراض معلومات المحتوى: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات التشريعية والضرورية فيما يختص بسلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الداخلي , لتمكين السلطات المختصة من: أ- الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف , أو ب- التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أوتسجيل معلومات المحتوى بشكل فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية معلومات. 2- إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقره (1 - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع و التسجيل الفوري لمعلومات المحتوى المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم. 3- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود خدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.