المادة الثامنة والعشرون

معرف المادة: 50688

رقم المادة : 2862

المادة الثامنة والعشرون: الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من. أ- جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف. ب- إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصه الفني بأن: - يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف , أو - يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع المستخدمين بشكل فوري مع الاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات. 2- إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقره (1 - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم. 3- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود الخدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.