المادة الثامنة والعشرون: الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين:
1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من.
أ- جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف.
ب- إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصه الفني بأن:
- يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف , أو
- يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع المستخدمين بشكل فوري مع الاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات.
2- إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقره (1 - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم.
3- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود الخدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.