أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدق جمهورية العراق على اتفاق التعاون بين حكومة العراق والمنظمة الدولية للهجرة الموقع في بغداد بتاريخ 3-12-2009 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتمتع المنظمة بشخصية قانونية دولية الضرورية لممارسة مهامها وتحقيق غاياتها ، خصوصا للقيام بالاجراءات التالية عندما تستدعي الظروف : أ‌) ابرام عقود . ب‌) البيع والشراء واكتساب الحقوق وامتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفقا للتشريعات النافذة وبالقدر اللازم لتحقيق اغراضها . ج) تلقي ودفع مبالغ نقدية . د) القيام باجراءات قانونية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – تتمتع المنظمة وممتلكاتها وموجوداتها بالحصانة اتجاه أي شكل من الدعاوى القانونية باستثناء اية حالة خاصة قد تعبر فيها عن التنازل عن حصانتها . الا انه من المتفق عليه ان عدم التنازل عن الحصانة لايقتضي القيام باي اجراء تنفيذي . ثانيا – تكون مباني المنظمة وسجلاتها ووثائقها غير خاضعة للانتهاك . وتتمتع املاكها وموجوداتها بالحصانة من التفتيش والمصادرة ونزع الملكية والاستيلاء واي شكل من اشكال التدخل سواء كان من خلال أي اجراء لسلطة تنفيذية او ادارية او قضائية اوتشريعية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يمكن للمنظمة الاحتفاظ بالاموال والعملات من أي نوع وفتح حسابات مصرفية باية عملة . ويجوز لها ان تقوم وبحرية تحويل اموالها او عملاتها واستبدال اية عملة تحتفظ بها باية عملة اخرى .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تكون المنظمة وموجوداتها ومصادر دخلها واية ممتلكات اخرى :- اولا – معفاة من كافة الضرائب المباشرة ؛بالرغم من ذلك ، من المتفق عليه ان المنظمة لن تطالب باعفاء من الضرائب اذا لم تكن اكثر من كلف الخدمات للمنفعة العامة . ثانيا – معفاة من رسوم الجمارك وقيود او حظر الواردات والصادرات فيما يتعلق بالمواد التي تستوردها او تصدرها للمنظمة لاستخدامها الرسمي ، رغم ذلك ، من المتفق عليه ان المواد المستوردة ضمن هذا الاعفاء لن يتم بيعها في البلاد الا بموجب شروط يتم الاتفاق عليها مع الحكومة . ثالثا – معفاة من رسوم ضريبية ومن ضريبة المبيعات على الاموال المنقولة وغير المنقولة والتي تكون جزءا من السعر الواجب دفعه . رابعا – معفاة من رسوم الجمارك وقيود او حظر الواردات والصادرات فيما يتعلق بمطبوعاتها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 سيتم منح المنظمة وفيما يخص اتصالاتها الرسمية معاملة لاتقل افضلية عن تلك الممنوحة من الحكومة الى اية حكومة اخرى بما فيها البعثات الدبلوماسية بخصوص الاولويات والاسعار والضرائب . ولن يتم فرض رقابة على المراسلات الرسمية للمنظمة ، ويحق للمنظمة ان ترسل او تستقبل مراسلاتها عبر ناقل بريد او في حقائب تتمتع بالحصانات والامتيازات ذاتها الممنوحة لناقلي بريد وحقائب البعثات الدبلوماسية .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا – يتمتع موظفو المنظمة : أ‌) بالحصانة ضد أي اجراء قانوني فيما يتعلق بالكلام الشفوي او المكتوب واي عمل يقومون به خلال تاديتهم لمهامهم الرسمية . ب) بالاعفاءات من الضرائب على الرواتب والمستحقات المدفوعة لهم من قبل المنظمة, وبخضوع دخل العاملين العراقيين للضرائب في العراق وعدم استثنائهم منها . ثانياً – بالاضافة الى ذلك , فإن موظفي المنظمة , الذين ليسوا مواطنين عراقيين او ليسوا أجانب لهم صفة الاقامة الدائمة , يتمتعون بما يلي : أ‌) الحصانة هم وزوجاتهم أو ازواجهم وأولادهم وأقاربهم من الدرجة الاولى فقط, من قيود الهجرة وتسجيل الاجانب . ب‌) يتم منحهم ذات الامتيازات المتعلقة بتسهيلات تبديل العملة الممنوحة للمسؤولين الذين تتشابه درجاتهم من البعثات الدبلوماسية , ج) يكونوا قادرين هم وافراد عائلاتهم على استيراد اثاثهم و أمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية في بداية تسلمهم لمهامهم الرسمية وان استيراد السيارات بصفة مؤقتة يكون بدون أي رسوم , وذلك بعد إشعار سلطات الجمارك ان هذه المركبات لن يتم بيعها او اعطاؤها او تحويلها للاستخدام او نقل ملكيتها الى أي شخص طبيعي او معنوي . ثالثاً – يمنح المدير العام ونائب المدير العام ورئيس البعثة ذات الامتيازات والحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين من الدرجات المماثلة .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 ان الامتيازات والحصانات الواردة ضمن هذا الاتفاق يتم منحها لمصلحة المنظمة وليس للمنفعة الشخصية للأفراد . ويحق للمدير العام للمنظمة ان يرفع الحصانة عن أي موظف في اية حالة اذا ارتأى ان هذه الحصانة ستعيق مجرى العدالة , ويمكن رفع هذه الحصانة بشكل لا يؤدي الى الاضرار بمصالح المنظمة .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 أي خلاف ينشأ بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق , والذي لايتم الفصل فيه بالتفاوض , تتم احالته لقرار نهائي من مجلس تحكيم يتكون من ثلاثة محكمين: واحد يتم تعيينه من وزارة الخارجية العراقية, و يتم تعيين الثاني من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة , والعضو الثالث وهو من يرأس مجلس التحكيم يتم تعيينه من قبل المحكمين المذكورين سابقاً .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يمكن مراجعة وتعديل بنود هذا الاتفاق في أي وقت بالاتفاق المتبادل بين الطرفين . ويتم التفاوض بشأنه بطلب من أي من الطرفين .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لتصديق الطرفين عليه وفقاً للأجراءات القانونية النافذة لديهما .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة (5) خمس سنوات . ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يتقدم احد الطرفين المتعاقدين بمذكرة دبلوماسية للطرف الاخر في إنهائه قبل مدة (6) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل به, حرر هذا الاتفاق في مدينة بغداد بتاريخ 3-12-2009 ميلادية , بنسختين أصليتين وباللغتين العربية والانكليزية, ولهما ذات الحجية القانونية . عن المنظمة الدولية للهجرة عن حكومة جمهورية العراق مايكل بلنجر هوشيار زيباري رئيس بعثة العراق وزير خارجية جمهورية العراق