المادة 4
اولا – تتمتع المنظمة وممتلكاتها وموجوداتها بالحصانة اتجاه أي شكل من الدعاوى القانونية باستثناء اية حالة خاصة قد تعبر فيها عن التنازل عن حصانتها . الا انه من المتفق عليه ان عدم التنازل عن الحصانة لايقتضي القيام باي اجراء تنفيذي .
ثانيا – تكون مباني المنظمة وسجلاتها ووثائقها غير خاضعة للانتهاك . وتتمتع املاكها وموجوداتها بالحصانة من التفتيش والمصادرة ونزع الملكية والاستيلاء واي شكل من اشكال التدخل سواء كان من خلال أي اجراء لسلطة تنفيذية او ادارية او قضائية اوتشريعية .