المادة 8
اولا – يتمتع موظفو المنظمة :
أ) بالحصانة ضد أي اجراء قانوني فيما يتعلق بالكلام الشفوي او المكتوب واي عمل يقومون به خلال تاديتهم لمهامهم الرسمية .
ب) بالاعفاءات من الضرائب على الرواتب والمستحقات المدفوعة لهم من قبل المنظمة, وبخضوع دخل العاملين العراقيين للضرائب في العراق وعدم استثنائهم منها .
ثانياً – بالاضافة الى ذلك , فإن موظفي المنظمة , الذين ليسوا مواطنين عراقيين او ليسوا أجانب لهم صفة الاقامة الدائمة , يتمتعون بما يلي :
أ) الحصانة هم وزوجاتهم أو ازواجهم وأولادهم وأقاربهم من الدرجة الاولى فقط, من قيود الهجرة وتسجيل الاجانب .
ب) يتم منحهم ذات الامتيازات المتعلقة بتسهيلات تبديل العملة الممنوحة للمسؤولين الذين تتشابه درجاتهم من البعثات الدبلوماسية ,
ج) يكونوا قادرين هم وافراد عائلاتهم على استيراد اثاثهم و أمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية في بداية تسلمهم لمهامهم الرسمية وان استيراد السيارات بصفة مؤقتة يكون بدون أي رسوم , وذلك بعد إشعار سلطات الجمارك ان هذه المركبات لن يتم بيعها او اعطاؤها او تحويلها للاستخدام او نقل ملكيتها الى أي شخص طبيعي او معنوي .
ثالثاً – يمنح المدير العام ونائب المدير العام ورئيس البعثة ذات الامتيازات والحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين من الدرجات المماثلة .