المادة 10
أي خلاف ينشأ بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق , والذي لايتم الفصل فيه بالتفاوض , تتم احالته لقرار نهائي من مجلس تحكيم يتكون من ثلاثة محكمين: واحد يتم تعيينه من وزارة الخارجية العراقية, و يتم تعيين الثاني من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة , والعضو الثالث وهو من يرأس مجلس التحكيم يتم تعيينه من قبل المحكمين المذكورين سابقاً .