المادة 6
تكون المنظمة وموجوداتها ومصادر دخلها واية ممتلكات اخرى :-
اولا – معفاة من كافة الضرائب المباشرة ؛بالرغم من ذلك ، من المتفق عليه ان المنظمة لن تطالب باعفاء من الضرائب اذا لم تكن اكثر من كلف الخدمات للمنفعة العامة .
ثانيا – معفاة من رسوم الجمارك وقيود او حظر الواردات والصادرات فيما يتعلق بالمواد التي تستوردها او تصدرها للمنظمة لاستخدامها الرسمي ، رغم ذلك ، من المتفق عليه ان المواد المستوردة ضمن هذا الاعفاء لن يتم بيعها في البلاد الا بموجب شروط يتم الاتفاق عليها مع الحكومة .
ثالثا – معفاة من رسوم ضريبية ومن ضريبة المبيعات على الاموال المنقولة وغير المنقولة والتي تكون جزءا من السعر الواجب دفعه .
رابعا – معفاة من رسوم الجمارك وقيود او حظر الواردات والصادرات فيما يتعلق بمطبوعاتها .