المادة 3

معرف المادة: 49938

رقم المادة : 2817

المادة 3 تتمتع المنظمة بشخصية قانونية دولية الضرورية لممارسة مهامها وتحقيق غاياتها ، خصوصا للقيام بالاجراءات التالية عندما تستدعي الظروف : أ‌) ابرام عقود . ب‌) البيع والشراء واكتساب الحقوق وامتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفقا للتشريعات النافذة وبالقدر اللازم لتحقيق اغراضها . ج) تلقي ودفع مبالغ نقدية . د) القيام باجراءات قانونية .