أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في حزيران/1992 .
المادة -1- (التحكيم)
المادة -1- يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة 37 . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع ، واذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع ، وتحيل الأمانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو الى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعني .
المادة -1-
المادة -1- يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة 37 . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع ، واذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع ، وتحيل الأمانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو الى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعني .
المادة -1- (التوفيق)
المادة -1- تنشأ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتشكل اللجنة ، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك ، من خمسة اعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الاعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .
المادة -1- الأهداف
المادة -1- الأهداف تتمثل أهداف هذه الاتفاقية التي من المقرر السعي من اجل تحقيقها وفقاً لإحكامها ذات الصلة ، في صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة ، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات ، وعن طريق التمويل المناسب .
المادة المادة 2
المادة المادة 2 التنوع البيولوجي: يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها ، ضمن أمور أخرى ، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والإحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها ، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الايكولوجية . الموارد البيولوجية: تتضمن الموارد الجينية ، أو الكائنات أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية . التكنولوجيا الحيوية: تعني أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها ، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من اجل استخدامات معينة . بلد منشأ الموارد الجينية: يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي . البلد الذي يوفر الموارد الجينية: يعني البلد الذي يوفر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع ، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجنة ، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع ، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد . الأنواع المدجنة او المستنبتة: تعني أنواعا تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم . النظام الايكولوجي: يعني مجمعا حيويا لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة ايكولوجية . الصيانة خارج الوضع الطبيعي: تعني صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية . المواد الجينية: تعني أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة . الموارد الجينية: تعني الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية او المحتملة . الظروف في الوضع الطبيعي: تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة. الصيانة في الوضع الطبيعي: تعني صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة وإنعاش مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة . الموئل: يعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي . المنطقة المحمية: تعني منطقة محددة جغرافيا يجري تصنيفها أو تنظيمها وأدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالصيانة . المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي: تعني منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما ، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي خولتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها . الاستخدام القابل للأستمرار: يعني استخدام عناصر التنوع البيلوجي باسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع , ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الاجيال المقبلة . التكنولوجيا : تتضمن التكنولوجيا الحيوية .
المادة -2-
المادة -2- 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا . 3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .
المادة -2- (التحكيم)
المادة -2- 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا . 3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .
المادة -2- (التوفيق)
المادة -2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك ، وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة ، تقوم الاطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة -3-
المادة -3- 1- اذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب احد الأطراف ، بتعيينه خلال فترة شهرين اخرين . 2- اذا لم يعين أحد الاطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الاخر ابلاغ الامين العام للامم المتحدة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الاخر خلال فترة شهرين اخرين .
المادة المادة 3
المادة المادة 3 للدول , وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي , حق السيادة في استغلال مواردها طبقاً لسياساتها البيئية الخاصة , وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الانشطة المضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول اخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية القضائية .
المادة -3- (التوفيق)
المادة -3- اذا لم تعين الاطراف أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب انشاء لجنة للتوفيق ، يقوم الامين العام للأمم المتحدة ، اذا طلب منه ذلك الطرف المقدم للطلب ، بتعيينهم خلال فترة شهرين اخرين .
المادة -3- (التحكيم)
المادة -3- 1- اذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب احد الأطراف ، بتعيينه خلال فترة شهرين اخرين . 2- اذا لم يعين أحد الاطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الاخر ابلاغ الامين العام للامم المتحدة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الاخر خلال فترة شهرين اخرين .
المادة -4- (التحكيم)
المادة -4- تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، واي بروتوكولات معنية ، والقانون الدولي .
المادة المادة 4
المادة المادة 4 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد , رهنا بحقوق الدول الاخرى وما لم ينص على غير ذلك صراحة في الاتفاقية : (أ) في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي في مناطق تقع داخل حدود ولايته القضائية . (ب) في حالة العمليات والانشطة المضطلع بها بموجب ولايته القضائية أو تحت اشرافه , سواء كان ذلك في نطاق ولايته القضائية الوطنية او خارج حدودها , وبغض النظر عن مكان وقوع آثار تلك العمليات والانشطة .
المادة -4-
المادة -4- تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، واي بروتوكولات معنية ، والقانون الدولي .
المادة -4- (التوفيق)
المادة -4- اذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين اخر أعضاء اللجنة ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، اذا طلب منه ذلك أحد الاطراف ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين اخرين .
المادة المادة 5
المادة المادة 5 يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان , وحسب الاقتضاء , بالتعاون مع الاطراف الاخرى مباشرة أو اذا كان مناسباً عن طريق منظمات دولية مختصة , بشأن المناطق الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية وبشأن المسائل الاخرى ذات الاهتمام المتبادل لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .
المادة -5-
المادة -5- تحدد هيئة التحكيم قواعدها الاجرائية ، مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك .