المادة المادة 5

معرف المادة: 48609

رقم المادة : 2798

المادة المادة 5 يقوم كل طرف متعاقد , بقدر الامكان , وحسب الاقتضاء , بالتعاون مع الاطراف الاخرى مباشرة أو اذا كان مناسباً عن طريق منظمات دولية مختصة , بشأن المناطق الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية وبشأن المسائل الاخرى ذات الاهتمام المتبادل لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .