المادة -1- (التوفيق)

معرف المادة: 48682

رقم المادة : 2798

المادة -1- تنشأ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتشكل اللجنة ، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك ، من خمسة اعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الاعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .