أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 51
المادة 51 (1) لاي من الاطراف ان يطلب تنقيح الحكم وذلك عن طريق التقديم كتابة لمخاطبةالامين العام اعتمادا على اكتشاف بعض الحقائق التي من شانها التاثير في الحكم شريطة ان تكون تلك الحقائق ,في وقت استخلاص الحكم ,وغير معروفة للمحكمة وللمتقدم للطلب وان جهل المتقدم للطلب بتلك الحقائق لم يكن بسبب الاهمال. (2) يقدم الطلب ضمن المدة (90) يوما بعد اكتشاف تلك الحقائق وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص الحكم فيه. (3) يتقدم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم . اذا لم يكن ذلك ممكنا ,تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم 2 من هذا الفصل. (4) يجوز للمحكمة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف . وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر المحكمة بشان هذا الطلب.
المادة 51 (من الاتفاقية)
المادة 51 (1) لاي من الاطراف ان يطلب تنقيح الحكم وذلك عن طريق التقديم كتابة لمخاطبةالامين العام اعتمادا على اكتشاف بعض الحقائق التي من شانها التاثير في الحكم شريطة ان تكون تلك الحقائق ,في وقت استخلاص الحكم ,وغير معروفة للمحكمة وللمتقدم للطلب وان جهل المتقدم للطلب بتلك الحقائق لم يكن بسبب الاهمال. (2) يقدم الطلب ضمن المدة (90) يوما بعد اكتشاف تلك الحقائق وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص الحكم فيه. (3) يتقدم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم . اذا لم يكن ذلك ممكنا ,تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم 2 من هذا الفصل. (4) يجوز للمحكمة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف . وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر المحكمة بشان هذا الطلب.
المادة 52 (من الاتفاقية)
المادة 52 (1) يمكن لاي طرف من اطراف النزاع ان يطلب الغاء الحكم عن طريق الكتابة لمخاطبة الامين العام على اساس واحدة او اكثر من الاسس التالية: (أ) لم تشكل المحكمة بشكل ملائم . (ب) ان الحكم قد تجاوز سلطاتها . (ت) ان هـناك فسادا من قبـل احد اعضـــاء المحكمــة. (ج) ان هناك ابتعاد جاد عن الحكم الاساسي للاجراء . (د) ان الحكم قد فشل في ذكر الاسباب التي استند عليها . (2) يتم تقديم الطلب ضمن مدة (120) يوما بعد تاريخ استخلاص الحكم عدا ما يتم طلبه من الالغاء على أساس الفساد فان التقديم يكون مدة (120) يوماً بعد اكتشاف موطن الفساد وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص فيه الحكم . (3) عند استلام الطلب , يقوم الرئيس بتعيين هيئة المحكمين لتكون لجنة من ثلاثة أشخاص. لايكون أي من أعضاء اللجنة قد سبق له أن كان عضواً في المحكمة التي استخلصت الحكم ولايحمل جنسية أي عضو كهذا ولايكون من حملة جنسية الدولة الطرف في النزاع ولايكون قد عين إلى لجنة التحكيم من قبل أي من الأطراف أو لايكون قد عمل كقائم بالتسوية في النزاع نفسه. للجنة السلطة في إلغاء الحكم أو أي طرف على أي من هذه الأسس التي وردت في الفقرة (1). (4) يتم تطبيق مبادئ المواد 41-45 و 48و49و53و54 والفصلين 6و7 على الإجراءات أمام اللجنة. (5) يجوز للجنة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف. وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر اللجنة بشأن هذا الطلب. (6) إذا تم إلغاء حكم ما نزولاً عند طلب احد الأطراف فان النزاع يجب ان يقدم الى محكمة جديدة تتشكل وفقاً للقسم 2 من هذا الفصل .
المادة 52
المادة 52 (1) يمكن لاي طرف من اطراف النزاع ان يطلب الغاء الحكم عن طريق الكتابة لمخاطبة الامين العام على اساس واحدة او اكثر من الاسس التالية: (أ) لم تشكل المحكمة بشكل ملائم . (ب) ان الحكم قد تجاوز سلطاتها . (ت) ان هـناك فسادا من قبـل احد اعضـــاء المحكمــة. (ج) ان هناك ابتعاد جاد عن الحكم الاساسي للاجراء . (د) ان الحكم قد فشل في ذكر الاسباب التي استند عليها . (2) يتم تقديم الطلب ضمن مدة (120) يوما بعد تاريخ استخلاص الحكم عدا ما يتم طلبه من الالغاء على أساس الفساد فان التقديم يكون مدة (120) يوماً بعد اكتشاف موطن الفساد وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص فيه الحكم . (3) عند استلام الطلب , يقوم الرئيس بتعيين هيئة المحكمين لتكون لجنة من ثلاثة أشخاص. لايكون أي من أعضاء اللجنة قد سبق له أن كان عضواً في المحكمة التي استخلصت الحكم ولايحمل جنسية أي عضو كهذا ولايكون من حملة جنسية الدولة الطرف في النزاع ولايكون قد عين إلى لجنة التحكيم من قبل أي من الأطراف أو لايكون قد عمل كقائم بالتسوية في النزاع نفسه. للجنة السلطة في إلغاء الحكم أو أي طرف على أي من هذه الأسس التي وردت في الفقرة (1). (4) يتم تطبيق مبادئ المواد 41-45 و 48و49و53و54 والفصلين 6و7 على الإجراءات أمام اللجنة. (5) يجوز للجنة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف. وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر اللجنة بشأن هذا الطلب. (6) إذا تم إلغاء حكم ما نزولاً عند طلب احد الأطراف فان النزاع يجب ان يقدم الى محكمة جديدة تتشكل وفقاً للقسم 2 من هذا الفصل .
المادة 53
المادة 53 (1) يكون الحكم ملزماً على الأطراف ولا يخضع لأي التماس أو إلى أي معالجة أخرى عدا تلك المشروطة في هذا الاتفاق. على كل طرف التزام وتطبيق بنود الحكم الى درجة يكون وضع الحكم موضع التنفيذ ثابتا بما ينسجم والمبادئ ذات العلاقة بهذه الاتفاقية. (2) لاغراض هذا القسم , يتضمن (الحكم) أي تفسير واعادة النظر او الغاء أي قرار حسب المواد 50 و 51 و 52.
المادة 53 (من الاتفاقية)
المادة 53 (1) يكون الحكم ملزماً على الأطراف ولا يخضع لأي التماس أو إلى أي معالجة أخرى عدا تلك المشروطة في هذا الاتفاق. على كل طرف التزام وتطبيق بنود الحكم الى درجة يكون وضع الحكم موضع التنفيذ ثابتا بما ينسجم والمبادئ ذات العلاقة بهذه الاتفاقية. (2) لاغراض هذا القسم , يتضمن (الحكم) أي تفسير واعادة النظر او الغاء أي قرار حسب المواد 50 و 51 و 52.
المادة 54 (من الاتفاقية)
المادة 54 (1) تميز كل الدول متعاقدة حكما ما استخلص مطابقا لهذه الاتفاقية على انه ملزما وتضع موضع التنفيذ الالتزامات التي يفرضها الحكم ضمن اراضيها كانه حكم نهائي لمحكمة ما في تلك الدولة . لدولة متعاقدة ما تتمتع بدستور فدرالي (اتحادي) ان تضع موضع التنفيذ حكما كهذا في او من خلال محاكمها الفيدراليه وان تشترط ان مثل هذه المحاكم تتعامل مع الحكم وكانه حكم نهائي لمحاكم دولة دستورية . (2)على الطرف الباحث عن تمييز او وضع الحكم موضع التنفيذ في اراضي دولة متعاقدة ان يقدم للمحكمة او أي سلطة اخرى والتي عينتها مثل هذه الدولة لهذا الغرض نسخة من الحكم وتكون مصدقة من قبل الامين العام .تقوم كل دولة متعاقدة باشعار الامين العام بتعيين المحكمة او سلطة اخرى لهذا الغرض وتخبره عن أي تغيير في مثل هذا التعيين. (3) يقع تنفيذ الحكم تحت حكم القوانين الخاصة بتنفيذ الاحكام ووضعها موضع التنفيذ في الدولة التي اريد في اراضيها تنفيذ الحكم .
المادة 54
المادة 54 (1) تميز كل الدول متعاقدة حكما ما استخلص مطابقا لهذه الاتفاقية على انه ملزما وتضع موضع التنفيذ الالتزامات التي يفرضها الحكم ضمن اراضيها كانه حكم نهائي لمحكمة ما في تلك الدولة . لدولة متعاقدة ما تتمتع بدستور فدرالي (اتحادي) ان تضع موضع التنفيذ حكما كهذا في او من خلال محاكمها الفيدراليه وان تشترط ان مثل هذه المحاكم تتعامل مع الحكم وكانه حكم نهائي لمحاكم دولة دستورية . (2)على الطرف الباحث عن تمييز او وضع الحكم موضع التنفيذ في اراضي دولة متعاقدة ان يقدم للمحكمة او أي سلطة اخرى والتي عينتها مثل هذه الدولة لهذا الغرض نسخة من الحكم وتكون مصدقة من قبل الامين العام .تقوم كل دولة متعاقدة باشعار الامين العام بتعيين المحكمة او سلطة اخرى لهذا الغرض وتخبره عن أي تغيير في مثل هذا التعيين. (3) يقع تنفيذ الحكم تحت حكم القوانين الخاصة بتنفيذ الاحكام ووضعها موضع التنفيذ في الدولة التي اريد في اراضيها تنفيذ الحكم .
المادة 55
المادة 55 لا شيء في المادة 54 يفسر كمنتقص من القدر من القانون النافذ في اية دولة متعاقدة بما له علاقة بحصانة تلك الدولة او أي دولة اجنبية من التنفيذ.
المادة 55 (من الاتفاقية)
المادة 55 لا شيء في المادة 54 يفسر كمنتقص من القدر من القانون النافذ في اية دولة متعاقدة بما له علاقة بحصانة تلك الدولة او أي دولة اجنبية من التنفيذ.
المادة 56
المادة 56 (1) بعد تشكيل اللجنة أو المحكمة وبدء الإجراءات يبقى تكوينها نفسه. عند موت احد القائمين بالتسوية أو المحكمين أو عند عجزه أو تقاعده , يتم إملاء الشاغر الناتج عن ذلك حسب مبادئ القسم 2 من الفصل الثالث أو القسم 2 من الفصل الرابع. (2) يستمر أي عضو في اللجنة أو المحكمة في العمل في ذلك المجال على الرغم من إيقاف اعتباره عضواً في الهيئة. (3) إذا قدم احد القائمين على التسوية أو المحكمين استقالته دون موافقة اللجنة أو المحكمة التي كان عضواً فيها , يقوم الرئيس بتعيين شخص من الهيئة المناسبة لإملاء الشاغر الناتج.
المادة 56 (من الاتفاقية)
المادة 56 (1) بعد تشكيل اللجنة أو المحكمة وبدء الإجراءات يبقى تكوينها نفسه. عند موت احد القائمين بالتسوية أو المحكمين أو عند عجزه أو تقاعده , يتم إملاء الشاغر الناتج عن ذلك حسب مبادئ القسم 2 من الفصل الثالث أو القسم 2 من الفصل الرابع. (2) يستمر أي عضو في اللجنة أو المحكمة في العمل في ذلك المجال على الرغم من إيقاف اعتباره عضواً في الهيئة. (3) إذا قدم احد القائمين على التسوية أو المحكمين استقالته دون موافقة اللجنة أو المحكمة التي كان عضواً فيها , يقوم الرئيس بتعيين شخص من الهيئة المناسبة لإملاء الشاغر الناتج.
المادة 57 (من الاتفاقية)
المادة 57 قد يقترح احد الأطراف على لجنة أو محكمة أن أعضاءها غير كفوئين اعتماداً على الحقيقة التي تؤشر إلى نقص الكفاءة المطلوبة في الفقرة (1) من المادة 14. قد يقترح أي طرف من اطراف النزاع مساهم في إجراءات التحكيم عدم كفاءة محكم ما على أساس انه غير كفؤ ليتم تعيينه في المحكمة تحت القسم 2 من الفصل الرابع.
المادة 57
المادة 57 قد يقترح احد الأطراف على لجنة أو محكمة أن أعضاءها غير كفوئين اعتماداً على الحقيقة التي تؤشر إلى نقص الكفاءة المطلوبة في الفقرة (1) من المادة 14. قد يقترح أي طرف من اطراف النزاع مساهم في إجراءات التحكيم عدم كفاءة محكم ما على أساس انه غير كفؤ ليتم تعيينه في المحكمة تحت القسم 2 من الفصل الرابع.
المادة 58 (من الاتفاقية)
المادة 58 يعتبر القرار على أي اقتراح بعدم كفاءة قائم بالتسوية أو محكم ما من قبل الأعضاء الآخرين في اللجنة أو المحكمة هو موضوع القضية شريطة أن ينقسم أولئك الأعضاء بالتساوي أو في حالة الاقتراح بعدم كفاءة قائم واحد بالتسوية أو محكم واحد أو غالبية القائمين بالتسوية والمحكمين,فان الرئيس هو الذي يتخذ ذلك القرار اذا ما تم القرار بان الاقتراح موثوق عندئذ يتم استبدال القائم بالتسوية او المحكم الذي اصدر القرار حسب مبادىء القسم 2 من الفصل 3 او القسم 2 من الفصل 4 .
المادة 58
المادة 58 يعتبر القرار على أي اقتراح بعدم كفاءة قائم بالتسوية أو محكم ما من قبل الأعضاء الآخرين في اللجنة أو المحكمة هو موضوع القضية شريطة أن ينقسم أولئك الأعضاء بالتساوي أو في حالة الاقتراح بعدم كفاءة قائم واحد بالتسوية أو محكم واحد أو غالبية القائمين بالتسوية والمحكمين,فان الرئيس هو الذي يتخذ ذلك القرار اذا ما تم القرار بان الاقتراح موثوق عندئذ يتم استبدال القائم بالتسوية او المحكم الذي اصدر القرار حسب مبادىء القسم 2 من الفصل 3 او القسم 2 من الفصل 4 .
المادة 59
المادة 59 يتم تحديد التكاليف التي تدفعها الاطراف لتستخدم في مؤسسات المركز من قبل الامين العام بما ينسجم والتعليمات المتبناة من قبل المجلس الاداري .
المادة 59 (من الاتفاقية)
المادة 59 يتم تحديد التكاليف التي تدفعها الاطراف لتستخدم في مؤسسات المركز من قبل الامين العام بما ينسجم والتعليمات المتبناة من قبل المجلس الاداري .
المادة 60 (من الاتفاقية)
المادة 60 (1) تحدد كل لجنة وكل محكمة اجور وتكاليف أعضاءها ضمن الحدود المقررة بين حين وآخر من قبل المجلس الإداري وبعد استشارة الأمين العام. (2) لاشيء في الفقرة (1) من هذه المادة يمنع الأطراف من الموافقة المسبقة مع اللجنة أو المحكمة بخصوص أجور وتكاليف أعضاءها.
المادة 60
المادة 60 (1) تحدد كل لجنة وكل محكمة اجور وتكاليف أعضاءها ضمن الحدود المقررة بين حين وآخر من قبل المجلس الإداري وبعد استشارة الأمين العام. (2) لاشيء في الفقرة (1) من هذه المادة يمنع الأطراف من الموافقة المسبقة مع اللجنة أو المحكمة بخصوص أجور وتكاليف أعضاءها.