المادة 58 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48198

رقم المادة : 2786

المادة 58 يعتبر القرار على أي اقتراح بعدم كفاءة قائم بالتسوية أو محكم ما من قبل الأعضاء الآخرين في اللجنة أو المحكمة هو موضوع القضية شريطة أن ينقسم أولئك الأعضاء بالتساوي أو في حالة الاقتراح بعدم كفاءة قائم واحد بالتسوية أو محكم واحد أو غالبية القائمين بالتسوية والمحكمين,فان الرئيس هو الذي يتخذ ذلك القرار اذا ما تم القرار بان الاقتراح موثوق عندئذ يتم استبدال القائم بالتسوية او المحكم الذي اصدر القرار حسب مبادىء القسم 2 من الفصل 3 او القسم 2 من الفصل 4 .