المادة 58
يعتبر القرار على أي اقتراح بعدم كفاءة قائم بالتسوية أو محكم ما من قبل الأعضاء الآخرين في اللجنة أو المحكمة هو موضوع القضية شريطة أن ينقسم أولئك الأعضاء بالتساوي أو في حالة الاقتراح بعدم كفاءة قائم واحد بالتسوية أو محكم واحد أو غالبية القائمين بالتسوية والمحكمين,فان الرئيس هو الذي يتخذ ذلك القرار اذا ما تم القرار بان الاقتراح موثوق عندئذ يتم استبدال القائم بالتسوية او المحكم الذي اصدر القرار حسب مبادىء القسم 2 من الفصل 3 او القسم 2 من الفصل 4 .