المادة 60
(1) تحدد كل لجنة وكل محكمة اجور وتكاليف أعضاءها ضمن الحدود المقررة بين حين وآخر من قبل المجلس الإداري وبعد استشارة الأمين العام.
(2) لاشيء في الفقرة (1) من هذه المادة يمنع الأطراف من الموافقة المسبقة مع اللجنة أو المحكمة بخصوص أجور وتكاليف أعضاءها.