المادة 51

معرف المادة: 48116

رقم المادة : 2786

المادة 51 (1) لاي من الاطراف ان يطلب تنقيح الحكم وذلك عن طريق التقديم كتابة لمخاطبةالامين العام اعتمادا على اكتشاف بعض الحقائق التي من شانها التاثير في الحكم شريطة ان تكون تلك الحقائق ,في وقت استخلاص الحكم ,وغير معروفة للمحكمة وللمتقدم للطلب وان جهل المتقدم للطلب بتلك الحقائق لم يكن بسبب الاهمال. (2) يقدم الطلب ضمن المدة (90) يوما بعد اكتشاف تلك الحقائق وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص الحكم فيه. (3) يتقدم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم . اذا لم يكن ذلك ممكنا ,تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم 2 من هذا الفصل. (4) يجوز للمحكمة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف . وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر المحكمة بشان هذا الطلب.