المادة 57

معرف المادة: 48122

رقم المادة : 2786

المادة 57 قد يقترح احد الأطراف على لجنة أو محكمة أن أعضاءها غير كفوئين اعتماداً على الحقيقة التي تؤشر إلى نقص الكفاءة المطلوبة في الفقرة (1) من المادة 14. قد يقترح أي طرف من اطراف النزاع مساهم في إجراءات التحكيم عدم كفاءة محكم ما على أساس انه غير كفؤ ليتم تعيينه في المحكمة تحت القسم 2 من الفصل الرابع.