أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 تبت الهياة في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ استكمال الوثائق ، ويعتبر المحامي محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار الهياة بذلك او من تاريخ اكمال الثلاثة الاشهر ايهما اقرب .
المادة 22
المادة 22 1 – للمحامي ولعياله من بعده طلب ضم كل او بعض المدة المقضية في المحاماة لاغراض التقاعد سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان تكون تالية لتخرجه من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة – فرع القانون – والا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المحاماة ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات . 2 – يراعى في الضم القواعد الاتية : ا – ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في مادة 5 . ب – اذا لم يستحق المحامي مكافاة فعلى وزارة المالية او مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي ان ترسل الى الصندوق جميع الاستقطاعات التقاعدية او الاشتراكات في صندوق الضمان بما فيها حصة الدائرة او رب العمل ، وعلى المحامي ان يسدد الفرق ما بين مبلغ الاستقطاعات او الاشتراكات المذكورة وما بين ضعف بدلات الاشتراك في الصندوق . 3 – اذا ضمت المدة المقضية في الوظيفة او العمل التي استحق عنها الموظف او العامل راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في المحاماة ، لا تستوفى منه بدلات اشتراك تقاعدية عن المدة المضمومة .
المادة 23
المادة 23 1 – للمحامي غير المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون ان يقدم طلبا الى الهياة لحساب المدة المقضية في المحاماة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات . 2 – للمحامي المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون ان يقدم لاغراض التقاعد طلبا الى الهياة لحساب اية مدة مقضية في المحاماة لم يطلب حسابها سابقا ، او كان قدم طلبا بشانها ورفض لتقديمه بعد المدة القانونية ، على ان لا تتجاوز خمس سنوات . 3 – تستوفى بدلات الاشتراك التقاعدية من المحامي عن المدة المحسوبة بموجب الفقرتين 1 ، 2 طبقا لقوانين المحاماة النافذة خلال المدة المحسوبة .
المادة 24
المادة 24 1 – للمحامي ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية ولوزير المالية ولمجلس النقابة حق الاعتراض على قرارات الهياة فيما يتعلق بالحقوق وضم المدد او رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بهم ، ولهم حق الطعن لدى محكمة التمييز في قرار المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بها . 2 – يستوفى من المحامي او المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس التدقيق تامينات قدرها ثلاثة دنانير تعاد اليه اذا ظهر في اعتراضه او في جزء منه .
المادة 25
المادة 25 لا يجوز استرداد ما دفع للصندوق من بدلات الاشتراك المستوفاة وفق القانون .
المادة 26
المادة 26 لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لاي شخص او جهة ، ويقع باطلا ما يخالف ذلك .
المادة 27
المادة 27 1 – لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية : ا – النفقة الشرعية غير المتراكمة وتكون دينا ممتازا . ب – ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق او الخزينة وتكون دينا ممتازا . جـ - ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي من النفقة الشرعية المتراكمة والمهر . 2 – تستوفى النفقة غير المتراكمة قبل الديون الاخرى مهما بلغت . 3 – يستوفى النفقة الممتاز مما يكمل خمس الراتب التقاعدي بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة . 4 – اذا اجتمع اكثر من دين ممتاز يقسم خمس الراتب او ما يكمل الخمس بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة بالتساوي . 5 – تستوفى النفقة المتراكمة والمهر من خمس الراتب او مما يكمل الخمس بعد استيفاء الديون الممتازة .
المادة 28
المادة 28 تسري على المحامي وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني .
المادة 29
المادة 29 كل محام متقاعد او فرد من عياله انقطع عن تناول راتبه او عن المراجعة بشان تخصيصه له مدة تزيد على ثلاث سنوات يسقط حقه عن مدة الاتقطاع الا اذا ثبت ان الانقطاع كان لمعذرة مشروعة ، ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهياة انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة .
المادة 30
المادة 30 تعتبر موافقة للقانون القرارات التي اصدرها مجلس نقابة المحامين خلال المدة من 1 – 4 – 1968 الى نهاية 18 – 5 – 1968 وفقا للمادة الثانية والاربعين بعد المائة من قانون المحاماة رقم 68 / 1969 .
المادة 31
المادة 31 لمن رفع اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المحاماة رقم 173 / 1965 المعدل ان يطلب خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون اعادة انتمائه الى النقابة مجددا بعد دفعه بدلات الاشتراك للصندوق والنقابة عن المدة السابقة ، وتحسب له هذه المدة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات من المدة المقضية ، ويسري هذا حكم على المحامي الذي اعيد انتماؤه قبل العمل بهذا القانون .
المادة 32
المادة 32 1 – يحل الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون محل الصندوق المنصوص عليه في القانون رقم 68 / 1969 . 2 – تستمر الهياة المؤلفة بموجب القانون رقم 68 / 1969 في اعمالها الى حين انتهاء مدتها او صدور قرار من وزير المالية بتاليف هياة تحل محلها طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة 33
المادة 33 لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 34
المادة 34 يلغى قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 68 / 1969 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 35
المادة 35 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .