المادة 23

معرف المادة: 47089

رقم المادة : 2708

المادة 23 1 – للمحامي غير المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون ان يقدم طلبا الى الهياة لحساب المدة المقضية في المحاماة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات . 2 – للمحامي المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون ان يقدم لاغراض التقاعد طلبا الى الهياة لحساب اية مدة مقضية في المحاماة لم يطلب حسابها سابقا ، او كان قدم طلبا بشانها ورفض لتقديمه بعد المدة القانونية ، على ان لا تتجاوز خمس سنوات . 3 – تستوفى بدلات الاشتراك التقاعدية من المحامي عن المدة المحسوبة بموجب الفقرتين 1 ، 2 طبقا لقوانين المحاماة النافذة خلال المدة المحسوبة .