المادة 29

معرف المادة: 47095

رقم المادة : 2708

المادة 29 كل محام متقاعد او فرد من عياله انقطع عن تناول راتبه او عن المراجعة بشان تخصيصه له مدة تزيد على ثلاث سنوات يسقط حقه عن مدة الاتقطاع الا اذا ثبت ان الانقطاع كان لمعذرة مشروعة ، ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهياة انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة .