المادة 29
كل محام متقاعد او فرد من عياله انقطع عن تناول راتبه او عن المراجعة بشان تخصيصه له مدة تزيد على ثلاث سنوات يسقط حقه عن مدة الاتقطاع الا اذا ثبت ان الانقطاع كان لمعذرة مشروعة ، ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهياة انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة .