المادة 27
1 – لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية :
ا – النفقة الشرعية غير المتراكمة وتكون دينا ممتازا .
ب – ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق او الخزينة وتكون دينا ممتازا .
جـ - ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي من النفقة الشرعية المتراكمة والمهر .
2 – تستوفى النفقة غير المتراكمة قبل الديون الاخرى مهما بلغت .
3 – يستوفى النفقة الممتاز مما يكمل خمس الراتب التقاعدي بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة .
4 – اذا اجتمع اكثر من دين ممتاز يقسم خمس الراتب او ما يكمل الخمس بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة بالتساوي .
5 – تستوفى النفقة المتراكمة والمهر من خمس الراتب او مما يكمل الخمس بعد استيفاء الديون الممتازة .