المادة 27

معرف المادة: 47093

رقم المادة : 2708

المادة 27 1 – لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية : ا – النفقة الشرعية غير المتراكمة وتكون دينا ممتازا . ب – ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق او الخزينة وتكون دينا ممتازا . جـ - ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي من النفقة الشرعية المتراكمة والمهر . 2 – تستوفى النفقة غير المتراكمة قبل الديون الاخرى مهما بلغت . 3 – يستوفى النفقة الممتاز مما يكمل خمس الراتب التقاعدي بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة . 4 – اذا اجتمع اكثر من دين ممتاز يقسم خمس الراتب او ما يكمل الخمس بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة بالتساوي . 5 – تستوفى النفقة المتراكمة والمهر من خمس الراتب او مما يكمل الخمس بعد استيفاء الديون الممتازة .