المادة 32
1 – يحل الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون محل الصندوق المنصوص عليه في القانون رقم 68 / 1969 .
2 – تستمر الهياة المؤلفة بموجب القانون رقم 68 / 1969 في اعمالها الى حين انتهاء مدتها او صدور قرار من وزير المالية بتاليف هياة تحل محلها طبقا لاحكام هذا القانون .