المادة 31

معرف المادة: 47097

رقم المادة : 2708

المادة 31 لمن رفع اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المحاماة رقم 173 / 1965 المعدل ان يطلب خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون اعادة انتمائه الى النقابة مجددا بعد دفعه بدلات الاشتراك للصندوق والنقابة عن المدة السابقة ، وتحسب له هذه المدة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات من المدة المقضية ، ويسري هذا حكم على المحامي الذي اعيد انتماؤه قبل العمل بهذا القانون .