أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة يحظر على المحامي : اولا : اعارة اسمه . ثانيا : شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها . ثالثا : التعامل مع موكله على ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عنها . رابعا : قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة .
المادة 42
المادة 42 يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء ولا يجوز له تخصيص حصة من اتعابه لشخص من غير المحامين .
المادة 43
المادة 43 على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون مسؤولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم .
المادة 44
المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لا يجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . ولا يجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين باي صفة كانت .
المادة 45
المادة 45 لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى او الاستشارات ان يقبل اية دعوى او يعطي اي مشورة لخصم موكله خلال مدة وكالته .
المادة 46
المادة 46 1 - لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه هو عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شانه منع ارتكاب جريمة . 2 - لا يجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها . 3 - لا يجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيه .
المادة 47
المادة 47 1 - يمتنع على المحامي الذي تولى الوزارة او عضوية المجالس العامة قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او المجلس الذي كان عضوا فيه وذلك خلال السنتين التاليتين لتركه الوزارة او انهاء العضوية . 2 - لا يجوز لمن عرضت عليه دعوى او ابدى فيها رأياً بصفته حاكما او موظفا او حكما او خبيرا ان يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه .
المادة 48
المادة 48 لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام حاكم او قاضي او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك .
المادة 49
المادة 49 لا يجوز للمحامي ان يتعاون في عمل من اعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون .
المادة 50
المادة 50 على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء ان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة .
المادة 51
المادة 51 على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقتضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وادابها .
المادة 52
المادة 52 في حالة وفاة المحامي او شطب اسمه او توقيفه او الحجز عليه او استحاله قيامه بوكالته تعلم النقابة المرجع المختص برؤية الدعوى بذلك حفظا لحقوق الموكل. وعلى النقابة كذلك تكليف احد المحامين باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل الى ان يختار محاميا اخر .
المادة 53
المادة 53 1 - على المحامي عند انقضاء التوكيل ان يرد لموكله عند طلبه النقود التي حصلها لحسابه والمستندات والاوراق الاصلية التي كان قد سلمها له . 2 - للمحامي اذا لم يكن قد حصل على اتعابه ان يستخرج على نفقة موكله صورا من الاوراق التي تصلح سندا له في المطالبة بالاتعاب وان يبقى لديه المستندات والاوراق الاصلية حتى يؤدي الموكل مصاريف استخراج صورها . ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والاوراق الاصلية التي ليس لها اصول ثابتة بسجلات المحاكم .
المادة 54
المادة 54 يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالاوراق والمستندات وكافة الحقوق الاخرى بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته الا اذا كان الموكل قد طلبها قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل فتبدا مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب .
المادة 55
المادة 55 الاحكام المرتبطة بالمادة يستحق المحامي اتعاب محاماة عن قيامه بالاعمال التي كلف بها ويحق له ايضا استيفاء ما انفقه في مصالح موكله .
المادة 56
المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يستحق المحامي اتعاب المحاماة وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله على ان لا تزيد في غير الدعاوى الجنائية على ما يعادل عشرين في المئة من قيمة العمل موضوع التوكيل الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشانها باكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق اتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ . 2 - اذا كانت الاتعاب المحكوم بها اكثر من الاتعاب المتفق عليها فتكون الزيادة حق للمحامي
المادة 57
المادة 57 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تفرع عن العمل المتفق عليه اعمال اخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق حق للمحامي ان يطالب باتعابه عنها .
المادة 58
المادة 58 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا انهى المحامي الدعوى صلحا او تحكيما او باي سبب اخر وفق ما فوضه به موكله استحق اتعابه كاملة ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة 59
المادة 59 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم تعين اتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها الى اجر المثل .
المادة 60
المادة 60 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون ملزما بدفع كامل الاتعاب كما لو كان قد انهى العمل لصالح موكله . واذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي اتعاب المثل عن الجهد الذي بذله تمهيدا للمباشرة بالعمل .