المادة 54

معرف المادة: 46938

رقم المادة : 2703

المادة 54 يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالاوراق والمستندات وكافة الحقوق الاخرى بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته الا اذا كان الموكل قد طلبها قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل فتبدا مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب .