المادة 58

معرف المادة: 46942

رقم المادة : 2703

المادة 58 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا انهى المحامي الدعوى صلحا او تحكيما او باي سبب اخر وفق ما فوضه به موكله استحق اتعابه كاملة ما لم يتفق على خلاف ذلك .